All legislation

مرسوم Decree No. 12155 11/09/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة ـ الـمديرية العامة للبيئة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12155
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12155 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير الـمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

139.028.000 /ل.ل.

فقط مائة وتسعة وثلاثون مليون وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 21 ــ وزارة البيئة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 ــ الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

139.028.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة أنترا للإستثمار ش.م.ل. لقيامها بتأمين التيار الكهربائي لوزارة البيئة خلال الفترة الـممتدة من 25/6/2019 ولغاية 31/7/2021 استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 705/2022 تاريخ 29/11/2022

فقط مائة وتسعة وثلاثون مليون وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 139.028.000 /ل.ل.

فقط مائة وتسعة وثلاثون مليون وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الإمضاء: ناصر ياسين وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل