تعميم Circular No. 22 11/09/2023
إلى جميع الوزارات والإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن بدلات إيـجـار الأبنية الحكومية الـمُستأجرة لصالح الدولة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 22
- Date
- 11/09/2023
- Official Gazette
- Issue 39, 21/09/2023, p. 3312
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 22 تاريخ 11/09/2023
- Source
- Lebanese University
تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 7/9/2023 الـمستند الى التقرير الـمعَّد من قبل اللجنة الـمشكلة بموجب القرار رقم 58/2023 تاريخ 8/5/2023 والـمكلفة بموضوع بدلات إيجار الأبنية الـمستأجرة لصالح الدولة وتقديم الإقتراحات اللازمة لإيجاد حل شامل لـمعالجة موضوع الزيادة على بدلات الإيجار الـمقترحة من الـمالكين.
يُطلب إليكم ما يلي:
أولاً: بالنسبة للعقود لصالح الإدارات العامة والـمـؤسـسـات الـعـامـة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان الـمحاسبة، كما العقود لصالح الجيش اللبناني والقوى الأمنية إستنادا الـى القانون رقـم 159 تاريخ 22/7/1992 (تعديل الـمادة 543 من قانون الـموجبات والعقود)، إعتماد زيادة تساوي سبعة أضعاف الإيجارات النافذة بتاريخ 31/12/2022 مع فترة عقد ثلاث سنوات يتم من بعدها تعديل الإيجارات.
ثانياً: بالنسبة لعقود الإيجارات الـمعقودة وفقا لأحكام القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات الـمبنية)، إعـتـمـاد الزيـادة الـمنصوص عليها في الـمادة /38/ من القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/3/2017 (تعديل قانون الإيجارات) أي 5% سنويا.
ثالثاً: تُستثنى من الزيادة الـمُقترحة الإيجارات الـمـعـقـودة بالدولار الأميركي كـمـا الـمـعـقـودة بـعـد 31/12/2022 في حال راعت عند عقدها الأسعار الرائجة وتعرض على الجهات الـمختصة بها.