All legislation

قرار Decision No. 42 27/08/2022

تنظيم ملاكات مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية.

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
27/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3312-3337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 27/08/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على الـمادتين رقم 39 و54 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام الـمادة 39 من النظام الداخلي للـمجلس الشرعي رقم 2/1978،

بناء على الـمواد رقم 2 و9 و13 من القرار رقم 46 تاريخ 10/9/2003م (نظام الـمؤسسات)،

بناء على القرار رقم 61/2020م (تسمية مجلس عمدة مؤسسات د. محمد خالد)،

بناء على قرارات مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية رقم 688 و687/103 تاريخ 28/7/2020م، و694/105 تاريخ 20/10/2020م،

بناء على كتب الـمدير العام للـمؤسسات رقم 331 و332/2020 تاريخ 25/8/2020م، و10/2021 تاريخ 20/1/2021م، الـمسجلة بقلـم الأمانة العامة للـمجلس الشرعي رقـم 273 و274/2020 تـاريـخ 27/8/2020م، و10/2021 تاريخ 23/1/2021م،

بناء على قرار اللجنة التشريعية في الـمجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 15/6/2022م،

بناء على مقتضيات الـمصلحة الوقفية والادارية والطبية في مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية،

يقرر:

المواد

المادة 1

التصديق على قراري مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية رقم 688 و687/103 تاريخ 28/7/2020م، والـموافقة على إلغاء منصب رئيس الـمصلحة الإدارية الـمركزية ومنصب مدير التدريب الـمهني كونهما لـم يعودا موجودين في الهيكلية الإدارية الجديدة وقد انتفت الحاجة اليهما.

المادة 2

التصديق على قرار مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية رقم 694/105 تاريخ 20/10/2020م والـموافقة على تنظيم ملاكات مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية لتصبح على النحو التالي:

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ عبد اللطيف دريان