المادة 4
تفرض على جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان غرامتين ماليتين، الأولى قدرها ماية ضعف الحد الأدنى للأجور لـمخالفتها الشروط الـمنصوص عنها في القرار الـمبدئي رقم 9/16/2011 تاريخ 29/4/2011، والثانية قدرها خمسون ضعف الحد الأدنى للأجور لقيامها بتدريس برنامج مرخص خارج الفرع الجغرافي موضوع الترخيص.