All legislation

قرار Decision No. 177 23/05/2023

إضافة العاب «كرة الطاولة ـ باكغامون ـ الصحن الطائر ـ الداما ـ بيكل بول» الى ترخيص جمعية «نادي الجولف اللبناني ـ سبورتنغ كلوب أوف بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
23/05/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 23/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على العلـم والخبر رقم 48/اد تاريخ 7/2/1967 (ترخيص الجمعية(

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1393/د تاريخ 28/9/2022

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/1/2023

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف الالعاب التالية «كرة الطاولة ــ باكغامون ــ الصحن الطائر ــ الداما ــ بيكل بول» الى ترخيص «نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب أوف بيروت» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: "الغولف، التنس، السكواش، التايكواندو، الشطرنج، البلياردو، السباحة، كرة الطاولة، باكغامون الصحن الطائر، الداما، البينانك"

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس