All legislation

قرار Decision No. 212 06/05/2023

إضافة لعبة «الجمباز» الى ترخيص جمعية «نادي بادي باور جيم الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
06/05/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2479-2480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على قـرار الترخيص رقـم 18/م/97 تـاريـخ 19/1/1997 (ترخيص الجمعية(

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 893/د تاريخ 25/3/2023

بناء على الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/5/2023

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبة «الجمباز الى ترخيص جمعية "نادي بادي باور جيم الرياضي"

مركزها: عمشيت، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:

«التايكواندو ــ ووشو كونغ فو والجمباز»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس