المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية حماية زيتون بشعله الـمعمّر»
مركزها: بشعله ــ العقار رقم 2275 ــ قضاء البترون.
غايتها: 1 ــ حماية موقع أشجار الزيتون الـمعمرة في بشعله وصون هذه الأشجار بإعتبارها إرثا وطنيا وثقافيا.
2 ــ إدراج موقع أشجار الزيتون الـمعمرة في بشعله على لائحة الـمواقع الطبيعية للأونيسكو.
3 ــ تأهيل وتجميل موقع زيتون بشعله الـمعمّر وحمايته وتحديثه كي يستقطب الزوار.
4 ــ التعاون مع الباحثين والجامعات لإجراء الدراسات العلـمية بغية تحديد عمر الأشجار الـمعمرة وتاريخها وفهم كيفية مقاومتها عبر الأزمنة للعوامل الـمناخية والضغوطات البشرية.
5 ــ تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والإجتماعية الـمرتبطة بالزيتون ونشرها.
6 ــ تقديم ما يلزم من عناية ومعاملات زراعية لأشجار الزيتون الـمعمرة والبيئة التي تنمو فيها.
7 ــ إنشاء متحف وطني لشجرة الزيتون في الـموقع بالتعاون مع الوزارات الـمختصة والـمنظمات الـمانحة الـمحلية والدولية.
8 ــ تنفيذ مشاريع تنموية خاصة بالزيتون بالتعاون مع الـمنظمات الـمحـلية والدولية.
9 ــ التعاون الوثيق مع البلدية ولجنة الوقف ومؤسسات البلدة والتماهي معها من أجل حماية موقع أشجار الزيتون الـمعمرة في بشعله ولـما فيه مصلحة البلدة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. لـميس شلق شلق
رشيد حنا جعجع
سامي الخوري الياس الخوري
جورج نعمة الله الشدياق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد حنا جعجع