ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «محراب» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6770 تاريخ 27/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«محراب»
مركزها: ميس الجبل ــ ملك الدكتور موسى علي عمار ــ قضاء مرجعيون.
غايتها: 1 ــ العمل على رفع الـمستوى الصحي عبر افتتاح مراكز صحية ومستوصفات خيرية ومؤسسات رعاية (دور حضانة ودور رعاية للـمسنين ومراكز تعنى بالصحة النفسية).
2 ــ تنظيم مؤتمرات وندوات لنشر التوعية والتثقيف وخدمة الانسان والبيئة لتحصين الفرد والـمجتمع ضد الاوبئة والآفات.
3 ــ الـمساهمة في رفع مستوى التربية والتعليم عبر افتتاح مؤسسات تربوية للـمحتاجين وذوي الدخل الـمحدود.
4 ــ دعم ومساعدة الفقراء والـمحتاجين وذوي الدخل الـمحدود.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. موسى علي عمار
ريم فرج عمار
محمد نمر دايخ
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور موسى علي عمار.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيلول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي