إن وزير الصناعة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(
بناء على القانون رقم 20 تاريخ 5/9/2008 (تعديل القانون 642 تاريخ 2/6/1997 لجهة إحداث مصلحتين إقليميتين(،
بناء على الـمرسوم رقم 1582 تاريخ 30/8/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(
بناء على القرار رقم 42 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة(
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،
بناء على ضرورات الـمصلحة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يكلف السيد باسم شبو رئيس دائرة التعاون والعلاقات الصناعية، في مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في ملاك وزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصناعة، )رقمه الـمالي 210) رقمه الضريبي (1433199) بالإضافة الى مهامه الأساسية، بمهام رئيس مصلحة الديوان في وزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصناعة.
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
بيروت في 13/6/2023
وزيـر الصناعة
جورج بوشكيان