All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1129 06/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الخدمات الانجيلية الـمشعة» "Glow Evangelical Ministries" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1129
Date
06/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3340-3341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1129 تاريخ 06/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الخدمات الانجيلية الـمشعة» "Glow Evangelical Ministries" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13620 تاريخ 29/9/2021

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الخدمات الانجيلية الـمشعة»

مركزها: زحلة ــ منطقة حوش الأمراء ــ العقار رقم 1197 ــ ملك جورج حنا الحاج ــ الطابق الأرضي.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى الأشخاص عبر توفير التربية والتعليم في إقامة مراكز تربوية وتقديم الدعم الـمالي والـمادي والـمعنوي للأطفال والأسر والأفراد والجمعيات في لبنان والـمؤسسات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.

2 ــ منح الـمساعدات الغذائية لكل محتاج مقيم في الجمهورية اللبنانية.

3 ــ رفع الـمستوى الثقافي عبر إقامة الندوات والـمحاضرات والنشرات الثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بريسكلا كريم دحدح

ملحم الياس نصر الله

كريم خليل دحدح

مهى يوسف ارناؤط

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى يوسف ارناؤط.

"Glow Evangelical Ministries"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي