المادة 1
تُمنع الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم من استقبال طلاب جدد في برنامج الـماجستير في اختصاصي إدارة الأعمال والـمعلوماتية/ علوم الكمبيوتر للعام الجامعي 2023 ــ 2024 .
قرار Decision No. 681 30/08/2023
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) لا سيما الـمواد 5: البند رقم 4 حول نسبة حملة شهادة الدكتوراه الـمعترف بها، أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص، الذين يتولون التدريس في برنامج مرخص،
والبند رقم 5 حول مجموع الـمقررات التعليمية الـمسندة إلى أعضاء الهيئة التعليمية الـمتفرغين،
والبند رقم 6 حول تناسب عدد أفراد الهيئة التعليمية مع عدد الطلاب الإجمالي،
والبند رقم 7 حول نسبة الأساتذة اللبنانيين حملة الدكتوراه من مجمل عدد الأساتذة الـمتفرغين، و62 (مخالفة الـمؤسسة لشروط الترخيص أو فقدانها لأحدها) و63 (فئات الـمخالفات والعقوبات عليها) منه،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2292 تاريخ 17/6/2009 (الترخـيـص بتحويل معهد سي أند إي أميركان يونيفرستي الـمنشأ بموجب الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 الى الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم)،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 17/29/2007 تاريخ 27/4/2007،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 48/88/2012 تاريخ 16/11/2012،
بناء على القرار الـمبدئي 5/2/2013 تاريخ 4/1/2013،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2023 تاريخ 14/6/2023،
يقرر ما يأتي:
تُمنع الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم من استقبال طلاب جدد في برنامج الـماجستير في اختصاصي إدارة الأعمال والـمعلوماتية/ علوم الكمبيوتر للعام الجامعي 2023 ــ 2024 .
تخضع الجامعة الـمذكورة للتدقيق والتحقق الدوري من قبل اللجنة الفنية الأكاديمية للتأكد من عدم وجود مخالفات والتزام الجامعة بأحكام التعليم العالي الـمرعية الإجراء وبالقرارات والتعاميم ذات الصلة.
على الجامعة الـمذكورة التقدم بطلب تجديد اعتراف ببرنامج الـماجستير في اختصاصي إدارة الأعمال والـمعلوماتية/ علوم الكمبيوتر، وعدم استقبال طلاب جدد حتى حصولها على قرار تجديد الاعتراف الخاص بهذا البرنامج في كل من الاختصاصين الـمذكورين.
تفرض على الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، عن كل من مخالفات التالية، غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور:
ــ مخالفة نسبة حملة شهادة الدكتوراه الـمعترف بها في الاختصاص، أو أعلى شهادة معترف بها تمنح في الاختصاص، الـمنصوص عنها في البند رقم 4 من الـمادة الخامسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 .
ــ مخالفة نسبة الـمقررات التعليمية الـمسندة إلى أعضاء الهيئة التعليمية الـمتفرغين الـمنصوص عنها في البند رقم 5 من الـمادة الخامسة من القانون الـمذكور.
ــ مخالفة شروط الانتساب الـمنصوص عنها في الـمادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وفي القرارات الـمبدئية الـمذكورة أعلاه.
ــ مخالفة شرط التدريس الحضوري ــ الصفّي وإستخدام التدريس عن بُعد.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي