All legislation

قرار Decision No. 682 30/08/2023

منع استقبال طلاب جدد في برنامج الـماجستير في إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الكندية للعام الجامعي 2023 ـ 2024

Type
قرار · Decision
Number
682
Date
30/08/2023
Official Gazette
Issue 40, 28/09/2023, p. 3361-3362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 682 تاريخ 30/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما الـمواد 5: البند رقم 4 حول نسبة حملة شهادة الدكتوراه الـمعترف بها، أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص، الذين يتولون التدريس في برنامج مرخص،

والبند رقم 5 حول مجموع الـمقررات التعليمية الـمسندة إلى أعضاء الهيئة التعليمية الـمتفرغين،

والبند رقم 6 حول تناسب عدد أفراد الهيئة التعليمية مع عدد الطلاب الإجمالي،

والبند رقم 7 حول نسبة الأساتذة اللبنانيين حملة الدكتوراه من مجمل عدد الأساتذة الـمتفرغين، و62 (مخالفة الـمؤسسة لشروط الترخيص أو فقدانها لأحدها) و63 (فئات الـمخالفات والعقوبات عليها) منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018، لا سيما الـمادتين الثانية (البند الثالث) والثالثة منه،

بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقــم 778 تــاريــخ 4/10/2007 (تحويل الـمعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 68/68/2005 تاريخ 18/11/2005،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 70/68/2005 تاريخ 18/11/2005،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2023 تاريخ 14/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمنع الجامعة اللبنانية الكندية من استقبال طلاب جدد في برنامج الـماجستير في إدارة الأعمال للعام الجامعي 2023 ــ 2024 .

المادة 2

تخضع الجامعة الـمذكورة للتدقيق والتحقق الدوري من قبل اللجنة الفنية الأكاديمية للتأكد من عدم وجود مخالفات والتزام الجامعة بأحكام التعليم العالي الـمرعية الإجراء وبالقرارات والتعاميم ذات الصلة.

المادة 3

على الجامعة الـمذكورة التقدم بطلب تجديد اعتراف ببرنامج الـماجستير في إدارة الأعمال، وعدم استقبال طلاب جدد حتى حصولها على قرار تجديد الاعتراف الخاص بهذا البرنامج في كل من الاختصاصين الـمذكورين.

المادة 4

تفرض على الجامعة اللبنانية الكندية، عن كل من الـمخالفات التالية، غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور:

ــ مخالفة نسبة حملة شهادة الدكتوراه الـمعترف بها في الاختصاص، أو أعلى شهادة معترف بها تمنح في الاختصاص، الـمنصوص عنها في البند رقم 4 من الـمادة الخامسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 .

ــ مخالفة نسبة الـمقررات التعليمية الـمسندة إلى أعضاء الهيئة التعليمية الـمتفرغين الـمنصوص عنها في البند رقم 5 من الـمادة الخامسة من القانون الـمذكور.

ــ مخالفة شروط الانتساب الـمنصوص عنها في الـمادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وفي القرارات الـمبدئية الـمذكورة أعلاه.

ــ مخالفة شرط التدريس الحضوري ــ الصفّي واستخدام التدريس عن بُعد.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي