All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1146 07/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الجيل القادم» مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1146
Date
07/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3343-3344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1146 تاريخ 07/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجيل القادم» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17966 تاريخ 28/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجيل القادم»

مركزها:

شحيم ــ شارع التيّاب ــ العقار رقم 107 ــ القسم رقم 8 ــ ملك الدكتور جمال نجيب صعب ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تنفيذ مشاريع انمائية.

2 ــ اقامة ندوات توعوية.

3 ــ إقامة حملات تشجير.

4 ــ إقامة دورات مهنية وحرفية.

5 ــ إقامة مهرجانات ونشاطات ترفيهية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي هشام الحجيري

عبد الرحمن جهاد شعبان

احمد محمد صعب

حسين محمد الحجار

ندى جمال الحاج شحاده

احمد علي عيد الحاج شحاده

عبد الكريم وديع عيسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد صعب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي