All legislation

قرار Decision No. 683 30/08/2023

منع استقبال طلاب جدد في برنامجي الإجازة الجامعية والـماستر في هندسة البيوتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الكندية للعام الجامعي 2023 ـ 2024

Type
قرار · Decision
Number
683
Date
30/08/2023
Official Gazette
Issue 40, 28/09/2023, p. 3362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 683 تاريخ 30/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) لا سيما الـمواد 5: البند رقم 4 حول نسبة حملة شهادة الدكتوراه الـمعترف بها، أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص، الذين يتولون التدريس في برنامج مرخص،

والبند رقم 5 حول مجموع الـمقررات التعليمية الـمسندة إلى أعضاء الهيئة التعليمية الـمتفرغين،

والبند رقم 6 حول تناسب عدد أفراد الهيئة التعليمية مع عدد الطلاب الإجمالي،

والبند رقم 7 حول نسبة الأساتذة اللبنانيين حملة الدكتوراه من مجمل عدد الأساتذة الـمتفرغين، و41 (عناصر الترخيص) و62 (مخالفة الـمؤسسة لشروط الترخيص أو فقدانها لأحدها) و63 (فئات الـمخالفات والعقوبات عليها) منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018، لا سيما الـمادتين الثانية (البند الثالث) والثالثة منه،

بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقــم 778 تــاريــخ 4/10/2007، (تحويل الـمعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على الـمرسوم رقم 1103 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث كلية الهندسة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2023 تاريخ 14/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمنع جامعة اللبنانية الكندية من اســتـقـبـال طلاب جدد في برنامجي البكالوريوس والـماستر في هندسة البيوتكنولوجيا للعام الجامعي 2023 ــ 2024 .

المادة 2

تخضع الجامعة الـمذكورة للتدقيق والتحقق الدوري من قبل اللجنة الفنية الأكاديمية للتأكد من عدم وجود مخالفات ومن التزامها بأحكام التعليم العالي الـمرعية الإجراء وبالقرارات والتعاميم ذات الصلة.

المادة 3

على الجامعة الـمذكورة التقدم بطلب تجديد الإذن بمباشرة التدريس في برنامجي البكالوريوس والـماستر في هندسة البيوتكنولوجيا، وعدم استقبال طلاب جدد حتى حصولها على القرار اللازم بذلك.

المادة 4

تفرض على الجامعة اللبنانية الكندية، عن كل من الـمخالفات التالية، غرامة مالية قدرها ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور:

ــ التدريس في مستويات شهادات غير مرخصة (بكالوريوس في هندسة البيوتكنولوجيا)،

ــ التدريس في برنامج البكالوريوس في هندسة البيوتكنولوجيا قبل الحصول على الإذن بالـمباشرة،

ــ التدريس في برنامج الـماستر في هندسة البيوتكنولوجيا قبل الحصول على الإذن بالـمباشرة.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي