ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مركز الولاء للوطن للبحوث والدراسات»
"Loyalty to the Nation Center for Research and Studies - LNCRS" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18734 تاريخ 12/12/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مركز الولاء للوطن للبحوث والدراسات»
مركزها: بصاليم ــ منطقة الشميس ــ مشروع سيلين نميم ــ العقار رقم 453 ــ القسم 6 ــ البلوك 1C ــ ملك ناصيف مخايل عبيد ــ الطابق الارضي ــ شقة اليسار ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ وضع الدراسات والابحاث واقتراح الإستراتيجيات في شتى الحقول الوطنية ونشرها بكل الوسائل الـمتاحة، بهدف تعزيز الولاء للوطن.
2 ــ إقامة الـمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل ذات الصلة.
3 ــ إنشاء مؤسسات فكرية بحثية تدريبية واستشارية.
4 ــ التعاون مع مؤسسات مشابهة وطنية، وإقليمية، ودولية معترف بها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
منير عساف البجاني
صادق محمد طليس
اندره اميل ابو معشر
دي غول مخايل سعد
د. ابراهيم يوسف انطون
ناصيف مخايل عبيد
مارون ضاهر بدر
د. فؤاد حميد الخوري
نقولا جبران جبرايل الرعيدي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد حميد خوري.
"Loyalty to the Nation Center for Research and Studies-LNCRS"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيلول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي