المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عين الرمانة ــ الشارع العريض ــ سنتر وهبة ــ العقار رقم 1869 ــ القسم رقم 14 ــ ملك طوني صليبا ــ قضاء بعبدا.
غايتها: تحقيق الرفاه لأفراد الـمجتمع الذين يبحثون عن نوعية حياة أفضل. يمكننا تحقيق ذلك من خلال الأهداف الإجرائية التالية:
الأهداف الإجرائية:
1 ــ في حالات الأزمات (الكوارث والأوبئة):
سوف يتم تدريب خلية دائمة الجهوزية لحالات الأزمات والكوارث، وأولوية العمل ستكون عبارة عن إجراءات إسعافية للدعم النفس ــ اجتماعي ونشر والوعي والـمساعدة.
2 ــ في الحالات الطبيعية:
أ. على الـمستوى النفسي:
رفع الـمستوى النفس ــ اجتماعي من خلال الدعم النفسي الاجتماعي لتحسين نوعية الحياة ولـمساعدة وتعزيز التفكير الإيجابي عبر:
تقديم جلسات نفسية، جلسات كوتشينغ (توجيه وتيسير الامور الحياتية)، ندوات، اجتماعات، مؤتمرات، وبرامج توعية.
ب. على الـمستوى التربوي والتعليمي:
ــ مساعدة الـمدرسين والطلاب على تنفيذ برامج لاكتساب مهارات حياتية متنوعة من أجل بناء مجتمع أفضل.
(كالـمواطنة وخدمة الـمجتمع وأساليب التواصل والفنون الإبداعية والتفكير الـمنطقي ومهارات الحياة العملية).
ــ إنشاء مؤسسات تربوية تعليمية تأهيلية:
(مكتبة عامة، مدرسة، حضانة، جامعة، مركز تربوي، مركز تدريبي، مركز ابحاث، مركز استشاري، مراكز تأهيل صعوبات تعلـمية، مركز علاج انشغالي، مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، مركز للتعليم الـمهني، مراكز خاصة بالأطفال).
ج. على مستوى التدريب والتنمية:
تقديم برامج تدريبية لزيادة الوعي وتوسيع آفاق الأفراد الشخصية والـمهنية: (برامج تطوير الذات، العلاقات الصحية، التنمية الشخصية، اسلوب الحياة الصحي، الكوتشينغ، برامج الرفاه (ART Therapy, Dance Therapy, Meditation,...)، برامج الدعم النفسي والانضباط الذاتي، البرامج التعلـمية والادارية، البرمجة اللغوية العصبية وغير ذلك.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. ميرنا محمد عطيه
د. نجوى احمد دعجه
كارول الياس الدربلي
رشا سلـمان ذبيان
سناء حسيب حسن
د. رنده احمد دعجـه
سمر سمير صهيون
نديم صاد محسن
راويه محمد رياض عيتاني
احمد صاد محسن
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة نجوى احمد دعجه
"FLOW"