All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1156 11/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: "FLOW" مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1156
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3345-3346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1156 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "FLOW" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11384 تاريخ 14/7/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عين الرمانة ــ الشارع العريض ــ سنتر وهبة ــ العقار رقم 1869 ــ القسم رقم 14 ــ ملك طوني صليبا ــ قضاء بعبدا.

غايتها: تحقيق الرفاه لأفراد الـمجتمع الذين يبحثون عن نوعية حياة أفضل. يمكننا تحقيق ذلك من خلال الأهداف الإجرائية التالية:

الأهداف الإجرائية:

1 ــ في حالات الأزمات (الكوارث والأوبئة):

سوف يتم تدريب خلية دائمة الجهوزية لحالات الأزمات والكوارث، وأولوية العمل ستكون عبارة عن إجراءات إسعافية للدعم النفس ــ اجتماعي ونشر والوعي والـمساعدة.

2 ــ في الحالات الطبيعية:

أ. على الـمستوى النفسي:

رفع الـمستوى النفس ــ اجتماعي من خلال الدعم النفسي الاجتماعي لتحسين نوعية الحياة ولـمساعدة وتعزيز التفكير الإيجابي عبر:

تقديم جلسات نفسية، جلسات كوتشينغ (توجيه وتيسير الامور الحياتية)، ندوات، اجتماعات، مؤتمرات، وبرامج توعية.

ب. على الـمستوى التربوي والتعليمي:

ــ مساعدة الـمدرسين والطلاب على تنفيذ برامج لاكتساب مهارات حياتية متنوعة من أجل بناء مجتمع أفضل.

(كالـمواطنة وخدمة الـمجتمع وأساليب التواصل والفنون الإبداعية والتفكير الـمنطقي ومهارات الحياة العملية).

ــ إنشاء مؤسسات تربوية تعليمية تأهيلية:

(مكتبة عامة، مدرسة، حضانة، جامعة، مركز تربوي، مركز تدريبي، مركز ابحاث، مركز استشاري، مراكز تأهيل صعوبات تعلـمية، مركز علاج انشغالي، مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، مركز للتعليم الـمهني، مراكز خاصة بالأطفال).

ج. على مستوى التدريب والتنمية:

تقديم برامج تدريبية لزيادة الوعي وتوسيع آفاق الأفراد الشخصية والـمهنية: (برامج تطوير الذات، العلاقات الصحية، التنمية الشخصية، اسلوب الحياة الصحي، الكوتشينغ، برامج الرفاه (ART Therapy, Dance Therapy, Meditation,...)، برامج الدعم النفسي والانضباط الذاتي، البرامج التعلـمية والادارية، البرمجة اللغوية العصبية وغير ذلك.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ميرنا محمد عطيه

د. نجوى احمد دعجه

كارول الياس الدربلي

رشا سلـمان ذبيان

سناء حسيب حسن

د. رنده احمد دعجـه

سمر سمير صهيون

نديم صاد محسن

راويه محمد رياض عيتاني

احمد صاد محسن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة نجوى احمد دعجه

"FLOW"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي