ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية «القَسَم والحق» الحقوقية الخيرية الثقافية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2716 تاريخ 17/2/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية «القَسَم والحق» الحقوقية الخيرية الثقافية الإجتماعية»
مركزها: بيروت ــ نزلة بشارة الخوري ــ منطقة الصيفي العقارية ــ العقار رقم 70 ــ سنتر الصايغ ــ الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ خدمة الـمصلحة العامة والـمجتمع اللبناني بتأمين كافة الخدمات الإجتماعية.
2 ــ تنظيم وإعداد دورات تدريبية في لبنان والخارج حول أهمية التشريع وآلياته وضروراته في حياة الـمواطن.
3 ــ الـمساهمة في نشر آلية تفعيل التشريعات والقوانين عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.
4 ــ الـمساعدة بإعداد كوادر شبابية تخدم الشأن العام في جميع الـمجالات.
5 ــ الـمساهمة في تفعيل الـمواقع الإلكترونية التي تعنى بنشر الثقافة القانونية في الـمجتمع.
6 ــ نشر الثقافة القانونية لدى الناشئة في الـمجتمع بصورة عامة وفي الـمدارس والجامعات والـمعاهد بصورة خاصة، وبكل الوسائل القانونية الـمتاحة.
7 ــ السعي لإعداد دورات لـمكافحة شتى أنواع العنف الأسري.
8 ــ إعداد نشرات وتوصيات وتنظيم مؤتمرات تخدم أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. وليد احمد حدرج
كريستيل فوزي سعاده
حسن علي جابر
شاديا طلال مطر
جنى غسان حجازي
احمد وليد حدرج
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية شاديا طلال مطر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة \شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي