All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1162 12/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مجتمع صفر نفايات» "Waste Community" مركزها: كفرنبرخ ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1162
Date
12/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3349-3350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1162 تاريخ 12/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مجتمع صفر نفايات» "Waste Community" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6943 تاريخ 29/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مجتمع صفر نفايات» "Waste Community"

مركزها: كفرنبرخ ــ شارع الكروم ــ ملك ديب ابو علي ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تعزيز القيم الـمجتمعية والـمواطنية لتكريس الـممارسات البيئية الصحية.

2 ــ تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية والبيئية ونشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الـمساحات الخضراء والتشجير.

3 ــ إقامة نشاطات أو ورش عمل بهدف التوعية على أهمية ترشيد الاستهلاك والفرز من الـمصدر والتدوير.

4 ــ تقديم نماذج ناجحة وحلول للـمشكلات البيئية والصحية الراهنة في الـمجتمع الـمحلي والوطني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ناديا رؤوف عبد الخالق

رزان ناجي سراي

نيـبال اسعد الداهوك

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نيـبال اسعد الداهوك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي