المادة 1
تمدد لغاية 29/09/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تموز 2023.
قرار Decision No. 679 15/09/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر)،
بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90/1991)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (إلاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريـخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية)،
بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (إلية إستيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر),
بناء على القرار 634 تاريخ 30/8/2023 (تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهر تموز 2023),
وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 29/09/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تموز 2023.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 أيلول 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل