All legislation

قرار Decision No. 369 29/08/2023

تعديل اسم جمعية «نادي الشباب الرياضي» ـ أنفه ونقل مقرها ليصبح «نادي رابطة أصدقاء الرياضة» ـ شكا

Type
قرار · Decision
Number
369
Date
29/08/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 369 تاريخ 29/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على قرار ترخيص النادي رقم 510 تاريخ 1/8/1987 وتعديلاته رقم 4/1/2021 تاريخ 13/1/2021,

بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 2207/د تاريخ 3/8/2023,

بناء على موافقة الجمعية العمومية للنادي بموجب محضر الجلسة تاريخ 2/8/2023,

بناء على تقرير الكشف على منشآت الجمعية،

بناء على موافقة مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية «نادي الشباب الرياضي» مركزها أنفه، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ليصبح «نادي رابطة أصدقاء الرياضة»، مركزها: شكا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس