المادة 1
يعدل اسم جمعية «نادي الشباب الرياضي» مركزها أنفه، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ليصبح «نادي رابطة أصدقاء الرياضة»، مركزها: شكا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 369 29/08/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على قرار ترخيص النادي رقم 510 تاريخ 1/8/1987 وتعديلاته رقم 4/1/2021 تاريخ 13/1/2021,
بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 2207/د تاريخ 3/8/2023,
بناء على موافقة الجمعية العمومية للنادي بموجب محضر الجلسة تاريخ 2/8/2023,
بناء على تقرير الكشف على منشآت الجمعية،
بناء على موافقة مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم جمعية «نادي الشباب الرياضي» مركزها أنفه، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ليصبح «نادي رابطة أصدقاء الرياضة»، مركزها: شكا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس