All legislation

تعميم Circular No. 75 30/08/2023

الـمواد البلاستيكية الـمسموح استخدامها في العبوات الـمخصصة لتعبئة الـمياه

Type
تعميم · Circular
Number
75
Date
30/08/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3352-3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 75 تاريخ 30/08/2023
Source
Lebanese University

يُلغى التعميم رقم 71/1 تاريخ 16/8/2023 ويستبدل بالتعميم التالي:

إنطلاقا من الأهمية التي توليها وزارة الصناعة لصحة وسلامة الـمستهلك اللبناني،

وبهدف ضمان عدم استخدام مواد بلاستيكية غير آمنة في تعبئة مياه الشرب بكافة انواعها، وضمان عدم انتقال مكوناتها إلى الـمياه الـملامسة لها بكميات قد تؤثر على صحة الـمستهلك،

وبعد صدور الـمرسوم رقم 11494 تاريخ 29/5/2023 الذي تم بموجبه إعطاء صفة الإلزام القانوني للـمواصفة القياسية الوطنية رقم NL282:2015 الـمتعلقة بالـمواد البلاستيكية الـمعدة لـملامسة الـمواد الغذائية،

يطلب من الصناعيين الـمعنيين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب بكافة أنواعها، التقيد بمضمون الـمواصفة القياسية أعلاه عند تصنيع او استخدام عبوات بلاستيكية مخصصة لتعبئة الـمياه بمختلف أحجامها، لا سيما لجهة:

ــ ان تكون العبوات وأغطيتها مصنوعة من مواد بلاستيكية مسموح بها في الـمواصفة

ــ ان تتوافق الـمواد الـمضافة (Additives) الـمستخدمة في تصنيعها مع الحدود الـمسموح بها في الـمواصفة ومع معايير النقاء (Purity Criteria) الـمحددة فيها.

ــ إجراء اختبارات دورية لتحديد نسبة الارتحال (Specific and Overall migration) لا سيما للعبوات الـمخصصة لإعادة التعبئة والإلتزام بعدم تعبئة/ وضع في الأسواق اية عبوات لا تتوافق مع الحدود الواردة في الـمواصفة

ــ إجراء الـمراقبة الداخلية الـمطلوبة لضمان عدم إعادة استخدام اية عبوة تحتوي على عيوب ظاهرة

ــ الالتزام بذكر الـمعلومات الـمطلوبة على العبوات والواردة في الـمواصفة.

وسوف تتخذ وزارة الصناعة الإجراءات الـمناسبة وفقا لـما تنص عليه القوانين والانظمة الـمرعية الإجراء للتحقق من التزام الصناعيين بما ورد أعلاه.