All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13578 11/09/2023

توضيح تطبيق بعض أحكام القرارين الأساسيين رقم 6568 (عمليات القطع لدى الـمصارف والـمؤسسات الـمالية)،ورقم 6576(البيانات الـمالية الـمجمعة)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13578
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13578 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات القطع لدى الـمصارف والـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته الـمتعلق بالبيانات الـمالية الـمجمعة،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 30/8/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق العمل باحكام كل من:

ــ الـمادة الثالثة من القرار الوسيط رقم 13566 تاريخ 24/7/2023 (تعميم وسيط رقم 675) التي تم بموجبها تعديل «الـمادة 8» من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.

ــ الـمادة الرابعة من القرار الوسيط رقم 13566 تاريخ 24/7/2023 (تعميم وسيط رقم 675) التي تم بموجبها اضافة «الـمادة 9 مكرر» على القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.

ــ الـمادة الاولى من القرار الوسيط رقم 13567 تاريخ 24/7/2023 (تعميم وسيط رقم 676) التي تم بموجبها تعديل «الـمادة 5» من القرار الاساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 أيلول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري