All legislation

قرار Decision No. 13579 12/09/2023

شطب اسم شركة "شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل." من لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
13579
Date
12/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13579 تاريخ 12/09/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،

وبناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 1/12/2020،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 14/44/21 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بـتـاريـخ 8/12/2021، القاضي بالـموافقة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على كتاب وكيل الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 25/8/2023 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمستندات الـمطلوبة كافة بغية شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 44 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري