المادة 1
يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 44 .
قرار Decision No. 13579 12/09/2023
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،
وبناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 1/12/2020،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 14/44/21 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بـتـاريـخ 8/12/2021، القاضي بالـموافقة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،
وبناء على كتاب وكيل الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 25/8/2023 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمستندات الـمطلوبة كافة بغية شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 44 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري