المادة 1
يلغى نـص مطـلـع الـمـقـطـع أولا من الـمادة الرابعة من القرار الاسـاسـي رقــم 13335 تــاريـــخ 8/6/2021 والبندين )1( و)2) من الـمقطع الـمذكور ويستبدل بالنص التالي:
«أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة وذلك وفقا لـما يلي:
1 ـ في ما خص الـمستفيدين من احكام هذا القرار قبل 1/7/2023:
ــ /400/ د.أ.، شهريا، تدفع نقدا ((Banknotes «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد ((Fresh Account وذلك دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /800 4/د.أ.
2 ـ في ما خص العملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:
ــ /300/ د.أ.، شهريا تدفع نقدا ( Banknotes) "لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد ( Fresh Account) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (2) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /600 3/ د.أ.»