All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13580 15/09/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13580
Date
15/09/2023
Official Gazette
Issue 40, 28/09/2023, p. 3414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13580 تاريخ 15/09/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/9/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نـص مطـلـع الـمـقـطـع أولا من الـمادة الرابعة من القرار الاسـاسـي رقــم 13335 تــاريـــخ 8/6/2021 والبندين )1( و)2) من الـمقطع الـمذكور ويستبدل بالنص التالي:

«أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة وذلك وفقا لـما يلي:

1 ـ في ما خص الـمستفيدين من احكام هذا القرار قبل 1/7/2023:

ــ /400/ د.أ.، شهريا، تدفع نقدا ((Banknotes «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد ((Fresh Account وذلك دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /800 4/د.أ.

2 ـ في ما خص العملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:

ــ /300/ د.أ.، شهريا تدفع نقدا ( Banknotes) "لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد ( Fresh Account) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (2) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /600 3/ د.أ.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق كامل احكامه اعتبارا من 1/7/2023 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 أيلول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري