إن مجلس الوزراء.
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 16/11/2021 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم الـمتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الـمنبثقة من الوساطة)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
وضع موضوع التنفيذ القانون رقم 250 تاريخ 16/11/2021 الـمتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم الـمتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الـمنبثقة من الوساطة التالي نصّه:
الـمادة الأولى: الـموافقة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم الـمتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الـمنبثقة من الوساطة واستعمال الرخصة بإبداء التحفظ بموجب الـمادة /8/ من الاتفاقية الـمذكورة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الإقتصاد والتجارة
الإمضاء: أمين سلام
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري