All legislation

قرار Decision No. 55 09/09/2023

الـموافقة على تعديل بعض مواد الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955فيما يتعلق بمدة ولاية مفتي الجمهورية والمفتي المحلي

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
09/09/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3491-2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 09/09/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام الـمرسـوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 51 منه،

بناء لأحكام الـمواد 35 و36 و37 من النظام الداخلي للـمجلس رقم 2/1978

بناء لأحكام القانون الصادر عن الـمجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28/5/1956م (الذي اناط بالـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حق تعديل الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 ومنحه تفويضا تشريعيا بذلك دون الرجوع الى الـمجلس النيابي)،

بناء على القرارات الصادر عن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 5 تاريخ 2/3/1967م، و50 تاريخ 28/12/1996 (تعديل الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955)،

بناء على اقتراح اللجنة التشريعية في الـمجلس الشرعي بقرارها رقم 2 تاريخ 9/9/2023م،

وبعد التداول ببعض مواد الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا،

يقرّر:

;التصديق على اقتراح اللجنة التشريعية في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 2 تاريخ 9/9/2023م، والـموافقة على تعديل بعض مواد الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفق ما يلي:

اولا: تعديل الـمادة 6 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955م لتصبح على النحو التالي: «ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن السادسة والسبعين على أن لا يقل في مطلق الأحوال عن خمس سنوات» (والباقي دون تعديل).

ثانيا: تعديل الـمادة الرابعة من قرار الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 50 تاريخ 28/12/1996م لتصبح على النحو التالي: «تنتهي ولاية الـمفتي الـمحلي عند بلوغه سن الثانية والسبعين».

ثالثا: تسري مفاعيل ومدة الولاية وأحكام هذا القرار على مفتي الجمهورية الـمنتخب الحالي والـمفتيين الـمحليين في الـمناطق ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

وإعادة الـمعاملة الى مرجعها الإداري للاطلاع وإجراء الإيجاب الـمقتضى.