All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1199 25/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قوايا مع بعض» مركزها: بسوس ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1199
Date
25/09/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1199 تاريخ 25/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية قوايا مع بعض» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 2913 تاريخ 22/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية قوايا مع بعض»

مركزها: بسوس ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1717 ــ القسم رقم 18 ــ ملك مارون سركيس ابي خليل ــ الطابق الارضي ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ توثيق عرى الألفة والتعاضد والتنسيق والتنظيم والتوعية والإهتمام بكافة الشؤون والنشاطات والحاجات الإجتماعية، والتربوية والصحية والإنمائية والثقافية.

2 ــ تنظيم الـمعارض والندوات.

3 ــ تقديم وتوزيع الـمساعدات الإجتماعية والتربوية والصحية بالتعاون مع الـمؤسسات الأخرى.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نقولا جرجي الهبر

داني ريمون ضاهر

مارون سركيس ابي خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني ريمون ضاهر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي