المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«إيتاء»
مركزها: النخلة ــ حي العقبة ــ العقار رقم 603 ــ ملك زكي الايوبي ــ الطابق الارضي ــ قضاء الكورة.
غايتها: 1 ــ السعي لإيجاد السبل الكفيلة لرفع الـمستوى الثقافي والإجتماعي والتربوي والبيئي وذلك بنشر الوعي الإجتماعي والثقافي والأخلاقي، والعمل على بناء الـمراكز الصحية والـمستوصفات والـمستشفيات وتقديم الادوية الـمزمنة للـمحتاجين، وإقامة الدورات التعليمية والتثقيفية وتنظيم الندوات والـمحاضرات.
2 ــ العمل على تقوية العلاقات الاجتماعية والعلاقة بين أفراد الـمجتمع وحثهم على التعاون والتكافل فيما بينهم مع تأمين طرق عملية لتسهيل ذلك وإدارته وتنظيمه.
3 ــ ترسيخ الـمبادئ الإنسانية الراقية بهدف القضاء على حالات التخلف والجهل من أجل بناء مجتمع متكامل يسعى الى التقدم والحضارة.
4 ــ رفع الـمستوى الصحي والاهتمام بكبار السن من خلال إقامة دور للعجزة وحضانة ومياتم وإدارتها والـمراكز الإجتماعية والتعليمية من مدارس ومعاهد ومشاغل والأندية والـمكتبات العامة وإدارتها وإقامة الندوات الثقافية لنشر الوعي الثقافي.
5 ــ اعداد الدراسات الاجتماعية والثقافية والإحصائيات لـمعرفة متطلبات الـمجتمع الـمدني ومحاولة الاستفادة من قدرات اصحاب الخبرة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الله زكي الايوبي
حسان جهاد الايوبي
بسام زكي الايوبي
د. مصطفى محمد اسماعيل الايوبي
خالد سليمان الايوبي
حسانه زكي الايوبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عبد الله زكي الأيوبي.