All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1201 25/09/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1826 تاريخ 4/12/2008 للجمعية الـمسماة: «لغات وتعابير» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1201
Date
25/09/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1201 تاريخ 25/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقـم 1826 تـاريــخ 4/12/2008,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «لغات وتعابير» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لـدى الـمديرية الاداريـة الـمشتركة برقم 9781 تاريخ 7/7/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:

«لغات وتعابير» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1826 تاريخ 4/12/2008

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «تعابير خيرية»

بدلا من:

«لغات وتعابير»

مركزها: صيدا ــ حي النجاصة ــ شارع النجاصة ــ العقار رقم 1108 ــ ملك ميسون تمساح ــ الطابق الثالث.

بدلاً من:

بيروت ــ الاشرفية ــ الرميل ــ شارع مار لويس ــ ملك شديد ــ الطابق الثالث.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي