All legislation

مرسوم Decree No. 12225 29/09/2023

إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12225
Date
29/09/2023
Official Gazette
Issue 41, 05/10/2023, p. 3415-3416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12225 تاريخ 29/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 111 منه،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة التربية والتعليم العالي ــ صندوق تعاضد الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /30/ مليار ليرة لبنانية ل.ل (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: سلفة لزوم حاجات الطبابة والاستشفاء لاساتذة الجامعة اللبنانية

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية لعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في صندوق تعاضد الجامعة اللبنانية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل