All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1202 25/09/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 28/أد تاريخ 8/2/2007 وتعديله برقم 2449 تاريخ 15/10/2017 للجمعية الـمسماة: «سيناكل دو لا لوميار سي.دي.أل.أل.» {Cenacle de la lumiere CDLL} مركزها: عنايا ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1202
Date
25/09/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3494-3495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1202 تاريخ 25/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر بـرقـم 28/أد تاريخ 8/2/2007 وتعديله برقم 2449 تاريخ 15/10/2017,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «سيناكل دو لا لوميار سي.دي.أل.أل.» {Cenacle de la lumiere - CDLL} الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1228 تاريخ 24/1/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«سيناكل دو لا لوميار سي.دي.أل.أل.»

Cenacle de la lumiere CDLL الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 28/أد تاريخ 8/2/2007 وتعديله برقم 2449 تاريخ 15/10/2017

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: حالات ــ منطقة حالات العقارية ــ العقار رقم 103 ــ ملك شركة سانيتا ش.م.ل. ــ قضاء جبيل.

بدلاً من:

عنايا ــ دار ملك الـملوك ــ قضاء جبيل.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي