المادة 1
صدّقت نتائج انتخابات الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت يوم الأحد بتاريخ 16 ربيع الأول 1445 هـ الـموافق 1 تشرين الأول 2023م، وفاز نهائياً لعضوية الـمجلس الشرعي كل من العلـماء والسادة التالية أسماؤهم:
عن محافظة بيروت:
1 ــ القاضي محمد شفيق مكاوي
2 ــ الـمهندس وسيم محمد مغربل
3 ــ الشيخ زياد أحمد الصاحب
4 ــ الأستاذ عبد الحميد كمال التقي
5 ــ الـمهندس د. محمد مازن محمد زهير شربجي
6 ــ القاضي محمد طلال أنيس بيضون
7 ــ الـمهندس عبد الله رسول شاهين
8 ــ الشيخ فؤاد أحمد زرّاد
عن محافظة الشمال:
1 ــ الشيخ فايز مصطفى سيف
2 ــ الدكتور بلال راغب بركة
3 ــ الدكتور أحمد عبد القادر أمين
4 ــ الشيخ مظهر محمد الحموي
5 ــ الأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد
6 ــ الدكتور منذر مصطفى حمزة
7 ــ الـمهندس وائل سهال زمرلي
عن محافظة عكار:
1 ــ الدكتور كفاح عبدو الكسار
عن مدينة صيدا:
1 ــ الـمحامي عبد الحليم سعد الدين الزين
2 ــ الـمحامي محمد موفق إبراهيم الرواس
3 ــ الـمهندس فايز صلاح الدين بعاصيري
عن قضائي حاصبيا ومرجعيون:
1 ــ الأستاذ نزيه عبدو حمد
عن محافظة جبل لبنان:
1 ــ القاضي حمزة عوض شرف الدين
2 ــ القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله
عن محافظة البقاع:
1 ــ الـمحامي محمد خالد العجمي
2 ــ القاضي الشيخ د. يونس حسين عبد الرزاق