All legislation

قرار Decision No. 82 01/10/2023

تصديق نتائج انتخابات الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
01/10/2023
Official Gazette
Issue 41, 05/10/2023, p. 3416-3417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 01/10/2023
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناءً على أحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م الـمعدل، ولا سيما الـمادة 33 منه,

بناءً على القرار رقم 77م/2023م تاريخ 1/8/2023م.

بناءً على محاضر ضبط وقائع جلسة انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف الـمناطق اللبنانية، والـمنظمة من قبل اللجان الـمكلفة بإجراء الانتخابات يوم الأحد بتاريخ 1/10/2023م.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدّقت نتائج انتخابات الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت يوم الأحد بتاريخ 16 ربيع الأول 1445 هـ الـموافق 1 تشرين الأول 2023م، وفاز نهائياً لعضوية الـمجلس الشرعي كل من العلـماء والسادة التالية أسماؤهم:

عن محافظة بيروت:

1 ــ القاضي محمد شفيق مكاوي

2 ــ الـمهندس وسيم محمد مغربل

3 ــ الشيخ زياد أحمد الصاحب

4 ــ الأستاذ عبد الحميد كمال التقي

5 ــ الـمهندس د. محمد مازن محمد زهير شربجي

6 ــ القاضي محمد طلال أنيس بيضون

7 ــ الـمهندس عبد الله رسول شاهين

8 ــ الشيخ فؤاد أحمد زرّاد

عن محافظة الشمال:

1 ــ الشيخ فايز مصطفى سيف

2 ــ الدكتور بلال راغب بركة

3 ــ الدكتور أحمد عبد القادر أمين

4 ــ الشيخ مظهر محمد الحموي

5 ــ الأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد

6 ــ الدكتور منذر مصطفى حمزة

7 ــ الـمهندس وائل سهال زمرلي

عن محافظة عكار:

1 ــ الدكتور كفاح عبدو الكسار

عن مدينة صيدا:

1 ــ الـمحامي عبد الحليم سعد الدين الزين

2 ــ الـمحامي محمد موفق إبراهيم الرواس

3 ــ الـمهندس فايز صلاح الدين بعاصيري

عن قضائي حاصبيا ومرجعيون:

1 ــ الأستاذ نزيه عبدو حمد

عن محافظة جبل لبنان:

1 ــ القاضي حمزة عوض شرف الدين

2 ــ القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله

عن محافظة البقاع:

1 ــ الـمحامي محمد خالد العجمي

2 ــ القاضي الشيخ د. يونس حسين عبد الرزاق

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ربيع الأول 1445 هـ و1 ت1 2023م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان