إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناءً لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م الـمعدل، لا سيما الفقرة (ج) من الـمادة 42 منه (تعيين مفتي الجمهورية اللبنانية أعضاءً في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى),
بناءً على القرار رقم 77م/2023م تاريخ 1/8/2023م (تحديد مفتي الجمهورية لـموعد انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف الـمناطـق اللبنانية يـوم الأحـد فـي 16 ربيع الأول 1445 هـ الـموافق 1 تشرين الأول 2023م).
بناءً على القرار رقم 82م/2023 تاريخ 1/10/2023م (تصديق مفتي الجمهوية نتائج انتخابات أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف الـمناطق اللبنانية).
بناءً على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.
يقرر ما يأتي:
المواد
يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وهم:
1 ــ الرئيس القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف
2 ــ مفتي طرابلس الشيخ محمد محمد طارق إمام
3 ــ مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا
4 ــ النقيب الـمحامي محمد خالد الـمراد
5 ــ القاضي الدكتور إياد محمود بردان
6 ــ الدكتور محمد شحاذي صميلي
7 ــ الاستاذ الـمحامي أحمد رضوان وهبة
8 ــ الأستاذ كامل إبراهيم دمياطي
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ربيع الأول 1445 هـ
و3 ت1 2023م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبداللطيف دريان