All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1205 25/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل عرداتي وانسبائهم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1205
Date
25/09/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3496-3497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1205 تاريخ 25/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل عرداتي وانسبائهم» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13636 تاريخ 18/6/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة آل عرداتي وانسبائهم»

مركزها: طرابلس ــ شارع عزمي ــ منطقة التل العقارية ــ العقار رقم 73 ــ القسم رقم 23 ــ بناية ذوق ــ الطابق الأول.

أ ـ الغاية: انطلاقا من تراث عائلة آل عرداتي وانسبائهم وقيمها الاجتماعية في الـماضي والحاضر وحرصا على تقوية أواصر التعاون والـمحبة بين أبناء العائلة في الداخل والخارج وديمومتها بما يحقق التكاتف والتكامل الاجتماعي وتقوية دورها الايجابي في خدمة الـمجتمع.

قد تم وضع هذا النظام للعائلة ليكون دليل عمل لنا وللأجيال القادمة.

ب ـ أهدافها:

1 ــ الـمساهمة في جمع شمل العائلة بما يكفل تعاونهم وتعارفهم وتقوية اواصر الـمحبة بينهم.

2 ــ الـمساهمة في الـمحافظة على سمعة العائلة التي كانت وما زالت تتمتع بها من خلال محاربة كل ما يتعلق بالعائلة وعاداتها الاجتماعية من شوائب وتنمية الجوانب الايجابية منها.

3 ــ الـمساهمة في تنمية الروابط الاسرية السليمة وربطها بقيم الدين والتقاليد والعادات الحميدة.

4 ــ الـمساهمة في العمل على وحدة العائلة والـمحافظة على اواصر القربى بين العائلة وتقوية الـمشاركة الوجدانية في السراء والضراء.

5 ــ الـمساهمة في تقوية العلاقات الاجتماعية بين العائلة والعائلات الاخرى.

6 ــ الـمساهمة في تشجيع الشباب على تحسين قدراتهم في كافة الـمجالات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد محمد سعدى عرداتي

عبد الله محمد سعدى عرداتي

رامي عزام عرداتي

بلال امين رحيم

عزام محمد سعدي عرداتي

سعدى محمد عرداتي

فادي ادهم توتـنجي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزام محمد سعدي عرداتي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي