المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«رابطة آل عرداتي وانسبائهم»
مركزها: طرابلس ــ شارع عزمي ــ منطقة التل العقارية ــ العقار رقم 73 ــ القسم رقم 23 ــ بناية ذوق ــ الطابق الأول.
أ ـ الغاية: انطلاقا من تراث عائلة آل عرداتي وانسبائهم وقيمها الاجتماعية في الـماضي والحاضر وحرصا على تقوية أواصر التعاون والـمحبة بين أبناء العائلة في الداخل والخارج وديمومتها بما يحقق التكاتف والتكامل الاجتماعي وتقوية دورها الايجابي في خدمة الـمجتمع.
قد تم وضع هذا النظام للعائلة ليكون دليل عمل لنا وللأجيال القادمة.
ب ـ أهدافها:
1 ــ الـمساهمة في جمع شمل العائلة بما يكفل تعاونهم وتعارفهم وتقوية اواصر الـمحبة بينهم.
2 ــ الـمساهمة في الـمحافظة على سمعة العائلة التي كانت وما زالت تتمتع بها من خلال محاربة كل ما يتعلق بالعائلة وعاداتها الاجتماعية من شوائب وتنمية الجوانب الايجابية منها.
3 ــ الـمساهمة في تنمية الروابط الاسرية السليمة وربطها بقيم الدين والتقاليد والعادات الحميدة.
4 ــ الـمساهمة في العمل على وحدة العائلة والـمحافظة على اواصر القربى بين العائلة وتقوية الـمشاركة الوجدانية في السراء والضراء.
5 ــ الـمساهمة في تقوية العلاقات الاجتماعية بين العائلة والعائلات الاخرى.
6 ــ الـمساهمة في تشجيع الشباب على تحسين قدراتهم في كافة الـمجالات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد محمد سعدى عرداتي
عبد الله محمد سعدى عرداتي
رامي عزام عرداتي
بلال امين رحيم
عزام محمد سعدي عرداتي
سعدى محمد عرداتي
فادي ادهم توتـنجي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزام محمد سعدي عرداتي.