All legislation

قرار Decision No. 1211 26/09/2023

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في مدينة الـميناء/ مدينة طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
1211
Date
26/09/2023
Official Gazette
Issue 41, 05/10/2023, p. 3417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1211 تاريخ 26/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 670/إ تاريخ 26/7/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد ميلاد انطون حلبوتي، باعتباره أو الخاسرين في مدينة الـميناء، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد اسعد جوزيف عازار، وذلك حتى إتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي