المادة 1
عُين السيد ميلاد انطون حلبوتي، باعتباره أو الخاسرين في مدينة الـميناء، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد اسعد جوزيف عازار، وذلك حتى إتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1211 26/09/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 670/إ تاريخ 26/7/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد ميلاد انطون حلبوتي، باعتباره أو الخاسرين في مدينة الـميناء، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد اسعد جوزيف عازار، وذلك حتى إتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي