All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1165 13/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: {Youth SMILE} مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1165
Date
13/09/2023
Official Gazette
Issue 41, 05/10/2023, p. 3418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1165 تاريخ 13/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Youth SMILE} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14344 تاريخ 20/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عاليه ــ الحي الغربي ــ الدباس ــ العقار رقم 895/9 ــ ملك اديب سليم حليمة.

غايتها: ــ رفع الـمستوى الثقافي من خلال القيام بندوات علـمية وادبية هادفة.

ــ العمل على اكتساب الأطفال والشباب مهارات القرن الواحد والعشرين.

ــ تحفيز الشباب على الـمشاركة البنّاءة في نشاطات خدمة الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لؤي نادر أبي مصلح

ايمن شوقي غنام

دارين فادي حليمه

نعمه محمود الصايغ

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دارين فادي حليمه.

{Youth SMILE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت \لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقـوم بالتسـجـيـل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي