ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية كرم الإنسانية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13067 تاريخ 25/8/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية كرم الإنسانية»
مركزها: بعلبك ــ حي الصاغة ــ قرب مسجد الصاغة ــ وسط السوق ــ ملك عصام حسن بيان ــ الطابق الأرضي.
غايتها: تهدف جمعية كرم الإنسانية إلى:
1 ــ النهوض بالـمجتمع البقاعي عموما، والبعلبكي خصوصا.
2 ــ تمكين الشباب من خلال، إكتساب الـمهارات، بناء القدرات، والتطوع في سبيل نهضة الـمجتمع.
3 ــ تقديم الـمساعدات، والدعم لشرائح الـمجتمع الـمهمشة.
4 ــ الـمساهمة في تطوير القطاع التربوي، وتنفيذ مشاريع تربوية.
5 ــ تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
6 ــ السعي في سبيل خفض نسب البطالة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مدلين خالد الرفاعي
آمنه احمد غانم
خالد سليمان غانم
فاطمه محمد عبد الواحد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة آمنه احمد غانم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيلول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي