All legislation

مذكرة Memorandum 22/09/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص سعيد محمد سعيد حسن

Type
مذكرة · Memorandum
Date
22/09/2023
Official Gazette
Issue 41, 05/10/2023, p. 3420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 22/09/2023
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4928/2023 تاريخ 14/9/2023 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «سعيد محمد سعيد حسن» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.