All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1207 26/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «نيورو هوب Neuro Hope» مركزها: الدكوانة ـ الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1207
Date
26/09/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3498-3499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1207 تاريخ 26/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نيورو هوب Neuro Hope» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3770 تاريخ 14/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الدكوانة ــ شارع سلاف العريض ــ ملك الدكتور ايلي كيال ــ الطابق الاول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ نشر التوعية عن إعادة تأهيل أمراض وإصابات الدماغ والجهاز العصبي.

2 ــ تمويل وتحديث أساليب علاج إعاقات الجهاز العصبي الناتجة عن أمراض وإصابات، متطورة وغير موجودة في لبنان ومن شأنها ان تأتي بعلاج سريع وشبه شافي للـمرضى.

3 ــ إعادة تأهيل وتوجيه الـمرضى الـمصابين بكل وسائل وأنواع العلاج.

4 ــ إجراء الاحصاءات والدراسات والتعاون مع شركاء وجمعيات محلية ودولية.

5 ــ فتح باب التطوع وتدريب العاملين في هذا القطاع في شتى الاختصاصات.

6 ــ مواكبة كل أنواع التطور العلـمي والتكنولوجي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ايلي ريمون كيال

رجاء محمود شريف

د. رمزي انيس هلال

سيرين رمزي هلال

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيرين رمزي هلال.

«نيورو هوب Neuro Hope»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي