المادة 1
صنّـف الخبير «طوني يوسف بو عون» من ضمن الخبراء الـمؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 638 31/08/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لا سيما الـمادة 73 منه،
بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 320/1 تـاريـخ 05/03/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 الـمتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على طـلــب «طوني يوسف بو عون» الـمـسـجـل لدى وزارة الـمالية تحت الرقم 2654 تاريخ 29/03/2023 بشأن تصنيفه للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة الـمؤرخ في 03/05/2023،
يقرر ما يأتي:
صنّـف الخبير «طوني يوسف بو عون» من ضمن الخبراء الـمؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
31 آب 2023 وزير الـمالية د. يوسف الخليل