All legislation

مرسوم Decree No. 12245 16/10/2023

إنهاء خدمة مستشار لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
12245
Date
16/10/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12245 تاريخ 16/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لا سيما الـمادة 69 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من القاضي السيد جهاد صفا الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة الـمسجل برقم 1396/ق تاريخ 1/8/2023،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ 14/8/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُنهيت خدمة القاضي السيد جهاد صفا (رقمه الـمالي 1/391) الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل