المادة 1
أُنهيت خدمة القاضي السيد جهاد صفا (رقمه الـمالي 1/391) الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 12245 16/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لا سيما الـمادة 69 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من القاضي السيد جهاد صفا الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة الـمسجل برقم 1396/ق تاريخ 1/8/2023،
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ 14/8/2023،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
أُنهيت خدمة القاضي السيد جهاد صفا (رقمه الـمالي 1/391) الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل