إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبـة العينية الـمقدمة من الغرفة التجارية الـمصرية بالاسكندرية، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قنصلية لبنان العامة في الاسكندرية وهي عبارة عن تأمين احتياجات الوزارة من القرطاسية بحسب اللائحة الـمرفقة ربطا، قيمتها التقديـريـة /11.395.75/ دولار أميركي أي مـا يعادل /170.936.250/ ل.ل. (مئة وسبعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا ومئـتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل