All legislation

مرسوم Decree No. 12239 11/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ قنصلية لبنان العامة في جدة ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12239
Date
11/10/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3569-3570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12239 تاريخ 11/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/209 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد محمد فؤاد فولادكر، مدير شركة محمد فولادكر، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قنصلية لبنان العامة في جدة وهي على الشكل التالي:

الـمواصفات

العدد

القيمة التقديرية

بي سي كمبيوتر مكتبي شامل لون أسود حجم 24 بوصة ماركة HP معالج Core I 3

23.993.000 ل.ل.

بي سي كمبيوتر مكتبي شامل لون أبيض حجم 24 بوصة ماركة HP معالج Core I 7

20.796.000 ل.ل.

11.988.000 ل.ل.

3 4.068.000 ل.ل.

أسلاك توصيل الطابعات

3 228.000 ل.ل.

الـمجموع

61.072.000 ل.ل.

(واحد وستون مليونا واثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

2

1

HP Printer neverstop 1200h

3

Microsoft office ce

365

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل