All legislation

مرسوم Decree No. 12240 11/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى الجمهورية العراقية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12240
Date
11/10/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12240 تاريخ 11/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة دبانة للزراعة الحديثة الـمحدودة، إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية العراقية وهي عبارة عن:

1 ــ تهيئة وصيانة وزرع بذور وشتول وسماد وتربة وبناء أحواض للحديقة.

2 ــ رش دوري (شهريا) للـمبيدات ومكافحة حشرات للـمنزل ومحيط الـمبنى.

قيمة الهبة //7000// دولار أميركي أي مـا يـعـادل //105.000.000//ل.ل. (مئة وخمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل