All legislation

مرسوم Decree No. 12250 16/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12250
Date
16/10/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3571-3572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12250 تاريخ 16/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من رجل الأعمال اللبناني علي قبيسي، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا وهي عبارة عن مكيفي هواء جديدين ماركة LG بقوة BTU 12000، بـقـيـمـة /1030/ دولار أميركي أي مـا يـعـادل /15.450.000/ ل.ل. (خمسة عشر مليونا وأربعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل