إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد بسام محمود الطلياني الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني/ مركز بر الياس قيمتها الإجمالية /5.000/$ خمسة آلاف دولار اميركي ما يعادل /75.000.000/ل.ل. خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تركيب سقف لغرفة عمليات الـمركز من نوع Sand Witch psancl طول 9 امتار عرض 4.50 متر ونصف ودهان الغرفة وتم إنشاء مقاعد باطون وتلبيسها باسفنجات وقماش كاملة بطول 5 امتار وعرض 4 امتار.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل