All legislation

مرسوم Decree No. 12246 16/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
12246
Date
16/10/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3572-3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12246 تاريخ 16/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز العربي لدراسات الـمناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /100.000/ غرسة زيتون والتي تقدر قيمتها بحوالي /10.000/$ ما يعادل 150.000.000 ل.ل. مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية لا غير، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل