All legislation

قرار Decision No. 127 03/10/2023

تفويض صلاحية لـمدير عام إدارة الإحصاء الـمركزي

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
03/10/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 03/10/2023
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيساً لـمجلس الوزراء)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما الـمادة 7 منه،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 الشراء العام في لبنان وتعديلاته ولا سيما الـمادة 47 منه،

بناء على ضرورات العمل وحسن سيره،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء الـمركزي بالتكليف السيدة ماريا نلبنديان عقد النفقات بموجب الفاتورة الـمنصوص عنها في الـمادة 47 من قانون الشراء العام في لبنان.

المادة 2

يُلغى كل قرار مخالف لهذا القرار.

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/10/2023 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي