المادة 1
يُفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء الـمركزي بالتكليف السيدة ماريا نلبنديان عقد النفقات بموجب الفاتورة الـمنصوص عنها في الـمادة 47 من قانون الشراء العام في لبنان.
قرار Decision No. 127 03/10/2023
إن رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الـمرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيساً لـمجلس الوزراء)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 الشراء العام في لبنان وتعديلاته ولا سيما الـمادة 47 منه،
بناء على ضرورات العمل وحسن سيره،
يُقرر ما يأتي:
يُفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء الـمركزي بالتكليف السيدة ماريا نلبنديان عقد النفقات بموجب الفاتورة الـمنصوص عنها في الـمادة 47 من قانون الشراء العام في لبنان.
يُلغى كل قرار مخالف لهذا القرار.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2023 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي