ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «العافية في العمل»
"Wellness at Work" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11737 تاريخ 25/6/2016 والإستدعاء الـمسجل برقم 11737 تاريخ 25/6/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«العافية في العمل» "Wellness at Work"
مركزها: بيروت ــ الصنوبرة ــ شارع العيتاني ــ العقار رقم 2819 ــ القسم رقم 12 ــ بناية الدباغ ــ مكتب الـمحامي عارف اسامه العارف.
غايتها: 1 ــ السعيّ والعمل على تشجيع الـمبادرات للتوعية على الصلاح والعافية وتنظيم دورات توعية للأفراد والشركات والـمؤسسات والـمنظمات لتشجيع صلاح ورفاهية البشرية والبيئية ومعالجة الأمراض الحادة والـمزمنة.
2 ــ تقديم الـمنح الدراسية والـمساهمة في دعم القضايا الإنسانية.
3 ــ لتشجيع برامج ومشاريع الصلاح والرفاهية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كريستين كابرئيل ارزومانيان
كابرئيل طانـئيل ارزومانيان
عارف اسامه العارف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستين كابرئيل ارزومانيان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي