All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1216 28/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «واحسنوا» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1216
Date
28/09/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3576-3577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1216 تاريخ 28/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «واحسنوا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11375 تاريخ 19/7/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«واحسنوا»

مركزها: حارة حريك ــ بئر العبد ــ العقار رقم 41 ــ القسم رقم 9 ــ ملك محمود فنيش ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ تقديم العون والـمساعدة للاسر الفقيرة والـمحتاجة.

2 ــ الـمساهمة في تأمين العلاجات الطبية والصحية للـمرضى.

3 ــ التكافل الاجتماعي والانساني.

4 ــ مساعدات/ منح دراسية وتعليمية.

5 ــ جمع وتلقي الهبات والتبرعات الـمالية والعينية للغايات النبيلة.

6 ــ الإرشاد والتوجيه الاسري.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

غنوه شكيب عبد الله

ندى السيد عبد الحسن الحسيني

حوراء حسين فارس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى السيد عبد الحسن الحسيني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي